Lewati ke konten

Kitab: Al-Asham · Pengarang: صالح السلطان

Baca halaman 27

  1. المبحث الأول حكم المساهمة في هذه الشركات
  2. المسألة الأولى: في حكم هذه المساهمة
  3. القول الثاني: التفريق بين ما كانت نسبة الاستثمار المحرم فيه كثيرة فيحرم

يخرج منها من ثمر أو زرع»، وفي لفظ: «أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما خرج منها» (١).

والجواب عنه من وجوه:

١ - أن الحديث لا يدل على كل المدعى به، فلا دلالة فيه على مشاركة من يأخذ الأموال ويودعها في البنوك ونحوها، ويأخذ عليها فوائد ربوية، كما هو الحال في هذه الشركات موضوع البحث.

٢ - أن الحديث ليس فيه أنهم اعتملوها - زرعوها - من مال حرام يعلمه النبي ﷺ؛ بأن اقترضوا بالربا، وزرعوا به، ودفعوا الفوائد منه، وأقرهم النبي ﷺ (٢).

وكون الربا يوجد في معاملاتهم الأخرى لا مدخل له في هذا العقد، وفرق بين معاملة من يرابي وبين مشاركته في تصرفه المحرم.

٣ - أن هذه المزارعة ليست مشاركة من كل وجه؛ بل هي معاملة فيها شبه بالمشاركة في الناتج فقط؛ وأما الأصل فهو للمسلمين، وفيها شبه بالإجازة بجزء من الخارج، ومن ثم فليس فيها شيوع المالين معا واختلاطهما، أو أن النبي ﷺ أعطاهم مالا ليتاجروا به مع أموالهم، كما هو الحال في الشركات المساهمة؛ حيث يشارك في رأس مال الشركة وربحها ويكون ماله شائعًا في الشركة.

٢ - استدلوا ببعض القواعد الفقهية على النحو الآتي:

القاعدة الأولى: يجوز تبعًا ما لا يجوز استقلالا (٣):

لهذه القاعدة مجموعة تطبيقات منها:

Rujukan halaman ini: الأسهم - حكمها وآثارها، ص 27 (SanadKitab #14528, hlm. urut 22)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.