Lewati ke konten

Kitab: Al-Asham · Pengarang: صالح السلطان

Baca halaman 55

  1. المبحث الأول حكم المساهمة في هذه الشركات
  2. المسألة الأولى: في حكم هذه المساهمة
  3. القول الثاني: التفريق بين ما كانت نسبة الاستثمار المحرم فيه كثيرة فيحرم

إليك حمل تبن، أو حمل شعير أو حمل قت، فلا تأخذه، فإنه ربا (١).

ووجهه: أن الهدية إذا كانت من أجل حق في الذمة من باب الربا، ونهى عنها ﵁، فدفْع المال لمن يربي فيه أو يخلطه بأموال ربوية وينميها ويستثمرها أولى بالنهي وأشد وقوعا في الإثم والحرام.

٣ - قال ابن مسعود: (ما هلك قوم إلا وقد فشا فيهم الربا والزنا) (٢).

٤ - أن رجلا سأل ابن عباس: هل يشارك اليهودي والنصراني؟ فقال: (لا تفعل؛ فإنهم يربون والربا لا يحل) (٣).

ووجهه: أنه نهاه عن المشاركة، وعلَّلَ النهي بأنهم يربون، والربا قد يوجد منهم في حال الشركة، وقد لا يوجد، فكيف بمن يقدِّم أمواله لشركة ترابي فيها، وتأخذ عليه فوائد ربوية، أو تخلطها بأموال اقترضتها بفوائد ربوية، أليس أولى بالنهي وأصرح بالتحريم وأنه لا يحل؟!

Rujukan halaman ini: الأسهم - حكمها وآثارها، ص 55 (SanadKitab #14528, hlm. urut 50)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.