Lewati ke konten

Kitab: Amali Ibn Basyran · Pengarang: ابن بشران، أبو القاسم

Baca halaman 406

  1. مجلس يوم الجمعة الثاني من ذي الحجة سنة خمس وعشرين

٩٤٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْخَالِقِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُعَدَّلُ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ الْحُسَيْنِ ⦗٤٠٧⦘ بْنِ مَيْمُونٍ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ إِذَا سَمَّوْا» . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ نَازِلًا

Rujukan halaman ini: أمالي ابن بشران - الجزء الأول، ص 406 (SanadKitab #1453, hlm. urut 1008)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.