فائدة
قال شيخ الإسلام (٢٤/ ٢٨٧):
"وأما من شُك في حاله تجوز الصلاة عليه, إذا كان ظاهر الإسلام كما صلى النبي ﷺ على من لم ينه عنه, وكان فيهم من لم يعلم نفاقه , كما قال تعالى: ﴿وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ﴾ [التوبة: ١٠١].
ومثل هؤلاء لا يجوز النهي عنه, ولكن صلاة النبي ﷺ والمؤمنين على المنافقين لا تنفعهم كما قال النبي ﷺ لما ألبس ابن أُبي قميصه: " وما يغني عنه قميصي من الله " (١) , وقال تعالى: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ [المنافقون: ٦] أ. هـ.