Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab fi Tafsiril Isti'adzah wal Basmalah · Pengarang: سليمان اللاحم

Baca halaman 139

  1. الباب الأول الاستعاذة والبسملة، معناهما، وأحكامهما
  2. الفصل الثاني البسملة: معناها، وأحكامها
  3. المبحث السابع حكم البسملة من حيث الجهر بها والإسرار، في الصلاة، أو خارجها

وهو المشهور من مذهب الشافعي (١). ونسب لأحمد في رواية له (٢). ولكن قال ابن قدامة (٣): «ولا تختلف الرواية عن أحمد أن الجهر بها غير مسنون».

وقال ابن تيمية (٤): «وقد حكي القول بالجهر عن أحمد وغيره، بناء على إحدى الروايتين عنه، من أنها من الفاتحة فيجهر بها كما يجهر بسائر الفاتحة، وليس هذا مذهبه، بل يخافت بها عنده»، وروي عن الليث بن سعد (٥)، وأبي عبيد (٦)، وداود الظاهري (٧).

وقد سبقت الإشارة - في المبحث السادس - إلى أن أدلة القائلين بوجوب قراءة البسملة في الصلاة هي نفسا أدلة القائلين بالجهر بها ومنها ما يلي:

١ - أن الصحابة كتبوها في المصحف، مع أنهم جردوه عما ليس من القرآن (٨)، مما يدل على وجوب قراءتها والجهر بها.

والجواب عن هذا: أنه إنما تجب قراءتها لو كانت من السورة،

Rujukan halaman ini: اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب، ص 139 (SanadKitab #14533, hlm. urut 137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.