Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab fi Tafsiril Isti'adzah wal Basmalah · Pengarang: سليمان اللاحم

Baca halaman 154

  1. الباب الأول الاستعاذة والبسملة، معناهما، وأحكامهما
  2. الفصل الثاني البسملة: معناها، وأحكامها
  3. المبحث السابع حكم البسملة من حيث الجهر بها والإسرار، في الصلاة، أو خارجها

ويؤيد قول ابن تيمية ما أخرجه الدارقطني (١) عن أبي مسلمة سعيد ابن يزيد قال: سألت أنس بن مالك، أكان رسول الله ﷺ يستفتح بالحمد لله رب العالمين، أو بـ (بسم الله الرحمن الرحيم)؟ فقال: إنك تسألني عن شيء ما أحفظه، وما سألني عنه أحد قبلك. قلت: أكان رسول الله ﷺ يصلي في النعلين؟ قال: نعم».

وقال ابن حجر في «بلوغ المرام» (٢) بعد أن ذكر حديث أنس، من رواية البخاري ومسلم، وبعد أن أشار إلى أن في رواية أحمد والنسائي وابن خزيمة «لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم»، وإلى الرواية الأخرى لابن خزيمة: «كانوا يسرون» قال: «وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم». يعني قوله «لا يذكرون اسم الله في أول قراءة، ولا في آخرها».

٢ - حديث عائشة ﵂ قالت: «كان رسول الله ﷺ

Rujukan halaman ini: اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب، ص 154 (SanadKitab #14533, hlm. urut 152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.