Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab fi Tafsiril Isti'adzah wal Basmalah · Pengarang: سليمان اللاحم

Baca halaman 368

  1. الباب الثاني تفسير سورة الفاتحة
  2. الفصل الثاني الأحكام التي تتعلق بسورة الفاتحة
  3. المبحث الأول حكم قراءة الفاتحة في الصلاة
  4. ثانيا: حكم قراءة الفاتحة في حق المأموم
  5. إجمال الخلاف في هذه المسألة
  6. القول الأول

٧ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: «أَمرني رسول الله ﷺ أن أنادي أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، فما زاد» رواه أبو داود (١).

٨ - وعن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: «أُمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر» رواه أبو داود (٢).

٩ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: «لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن» رواه ابن خزيمة وابن حبان (٣).

قالوا: فهذه الأحاديث الثلاثة كحديث أبي هريرة الذي قبلها تدل على وجوب قراءة الفاتحة، وأنه لا تصح الصلاة، بل ولا تجزئ بدونها، سواء كان المصلي إماما أو منفردا أو مأموما.

كما استدلوا بالأحاديث التي فيها النهي عن القراءة خلف الإمام - إذا جهر - فيما عدا الفاتحة.

١٠ - فعن عبادة بن الصامت ﵁ قال: «كنا خلف رسول الله ﷺ في صلاة الفجر، فقرأ رسول الله ﷺ فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ

Rujukan halaman ini: اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب، ص 368 (SanadKitab #14533, hlm. urut 364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.