القول الثالث: أن المأموم لا يقرأ الفاتحة ولا غيرها.لا في الصلاة السرية، ولا في الصلاة الجهرية.وممن قال بهذا القول زيد بن ثابت (١).وجابر بن عبد الله (٢).