«المحلي» (١).
وذهب الإمام مالك إلى أنه لا يتعوذ الرجل في المكتوبة، ولكن يتعوذ في قيام رمضان، وفي رواية في النافلة (٢).
د - حكم الحهر بها، أو الإسرار:
أما في غير الصلاة فذهب جمهور القراء إلى أن القارئ، يجهر بالاستعاذة.
قال مكي في «التبصرة» (٣): «المختار لجميع القراء، المعول عليه، أن يبدأ بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم» يعني جهرًا.
وذهب بعض القراء إلى أن القاراء يُسر بالاستعاذة.
وهو مروي عن حمزة (٤)، ونافع (٥)، وقيل: إن نافعًا لا يتعوذ (٦).
قال مكي في «الكشف عن وجوه القراءات السبع» (٧) بعدما ذكر