الشافعي (١)، وقول مالك في قيام الليل (٢).
وذهب بعض أهل العلم إلى الجهر بالاستعاذة في الصلاة وهو مروي عن أبي هريرة (٣).
وهو اختيار الشافعي في «الإملاء» (٤) قال: «يجهر بالتعوذ، وإن أسر فلا يضر».
وقال بعضهم بالتخيير بين الجهر والإسرار. وهو وجه في مذهب الشافعي (٥).
قال ابن أبي ليلى: «الإسرار والجهرسواء، هما حسنان» (٦).
والصحيح من أقوال أهل العلم، الإسرار بها، وعدم الجهر، إلا لحاجة كتعليم ونحوه.
قال السرخسي (٧): «لأن الجهر بالتعوذ لم ينقل عن رسول الله ﷺ، ولوكان يجهر به لنقل نقلًا مستفيضًا ...».