Lewati ke konten

Kitab: Huququl Yatama · Pengarang: سليمان اللاحم

Baca halaman 32

  1. إباحة تعدد الزوجات ووجوب العدل بين النساء
  2. الفوائد والأحكام

الآيتين والأحاديث السابقة، ولمصلحة اليتيمة نفسها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (١): «أما تخصيص لفظ اليتيم بما بعد البلوغ فلا يحتمله اللفظ بالحال، ولأن الصغير المميز يصح لفظه مع إذن وليه، كما يصح إحرامه بالحج بإذن الولي، وكما يصح تصرفه في البيع وغيره بإذن وليه عند أكثر العلماء، كما دل على ذلك القران بقوله: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إذا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ الآية. فامر بالابتلاء قبل البلوغ».

٥ - إذا وقع الظلم لليتيمة بالنقص من مهرها يرجع إلى مهر المثل، لقوله: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾ فالقسط فيهن بإتيائهن مهور أمثالهن من النساء، كما جاء في سبب نزول الآية (٢).

٦ - استدل بعض أهل العلم بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ﴾ مع سبب النزول على أن للولي أن يزوج اليتيمة التي تحت ولايته من نفسه، بمعنى أن يكون هو الناكح والمنكح.

وممن ذهب إلى هذا جماعة من السلف منهم (٣)، أبو حنيفة (٤)، ومالك (٥)، وأحمد في رواية عنه (٦).

واستدلوا بما رواه البخاري معلقاً (٧) أن عبد الرحمن بن عوف قال لأم حكيم بنت

Rujukan halaman ini: حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء، ص 32 (SanadKitab #14537, hlm. urut 31)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.