والأحرى».
وعن الحارث بن قيس، أو قيس بن الحارث، أسلمت وعندى ثمان نسوه، فأتيت النبي ﷺ فقلت ذلك له، فقال: «اختر منهن أربعاً» (١).
وقد أجمع المسلمون على هذا.
قال أبو جعفر النحاس (٢): «ولم يزل المسلمون من لدن رسول الله ﷺ إلى هذا الوقت يحرمون ما فوق الأربع بالقرآن والسنة».
وقال البغوي (٣): «وهذا أجماع أن أحداً من الأمة لا يجوز له الزيادة عل أربع نسوة».
وقال ابن كثير (٤): «وعلى هذا أجمعت الأمة».
وقال أيضاً: «قال الشافعي: وقد دلت سنة رسول الله ﷺ المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله ﷺ أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة. قال ابن كثير: وهذا الذي قاله الشافعي- ﵀-مجمع عليه من العلماء».
وشذ الرافضة فأباحوا نكاح تسع زوجات (٥)، واحتجوا بالآية، وقالوا إن الواو فيها للجمع، وأن معنى ﴿مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾، أي اثنتين وثلاثًا وأربعاً (٦).