Lewati ke konten

Kitab: Atha'at) · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 304

  1. المجموعة [٤]
  2. مسائل من الفتاوى المصرية
  3. (٥٦) مسألة في رجل قال لزوجته: علي الطلاق ما تروحي لبيت أبيك (ثلاث مرات)، فغصبتها أمها وأخذتها، وراحت إلى دار أبيها من غير رضى منها ولا إذن الزوج، فهل تقع الثلاث أو واحدة؟
  4. - لا يقع به إلا واحدة

ثم إن كان نوى بتكرير اليمين توكيدَها لم يقع به أكثر من طلقبة، وإن كانت أيمانًا ففيه قولان: هل يقع به ثلاث أو واحدةٌ، والأظهر أنه لا يقع به إلا واحد، فإنه لو كرَّر اليمين بالله على فعلٍ واحدٍ لأجزأتْه كفارةٌ واحدة في أصحّ القولين. ولكن وقوع الثلاث هو المشهور عن أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما، وفرَّقوا بين اليمين (¬١) بالله وبين الطلاق. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 304 (SanadKitab #145376, hlm. urut 1363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.