Lewati ke konten

Kitab: Atha'at) · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 314

  1. المجموعة [٤]
  2. مسائل من الفتاوى المصرية
  3. (٦٢) مسألة في رجل إمام مسجد: هل يجوز أن يكبر أحد خلفه من المؤتمين؟ أو يواظب على السجدة في فجر كل جمعة؟ أو يدعو هو والمؤتمون عقب كل صلاة؟

وإذا قَعَدَ من السجود يقعد حتى يقول القائل مثل هذا. مع أن الركوع والسجود لا ينقص عن ذلك باتفاق المسلمين، بل يكون مثل ذلك أو أطول.

وفي الصحيحين (¬١) عن البراء بن عازب قال: رَمقتُ الصلاةَ خلفَ محمد ﷺ، فكان قيامُه فركوعه فاعتدالُه في الركوع فسجودُه فجلوسُه بين السجدتين فسجودُه فجلوسُه ما بين السلام والانصراف قريبًا من السَّواء. وفي رواية: ما خلا القيام والقعود.

وفي الصحيحين (¬٢) عن أنس قال: كان رسول الله ﷺ أخفَّ الناس صلاةً في تمام. فهذا الذي فعله النبي ﷺ هو من التخفيف الذي أَمَرَ به، كما قال: "إذا أمَّ أحدُكم الناسَ فليُخَفِّفْ، فإنّ من ورائِه السقيمَ والكبيرَ وذا الحاجة" (¬٣). وقال لمعاذٍ: "أفَتَّان أنتَ يا معاذ؟ " (¬٤) لما قرأ في العشاء الآخرة بسورة البقرة. فهذا التطويل الذي فعله معاذٌ يُنهَى عنه الإمام.

ومن أنكرَ ما شَرَعَه النبي ﷺ وقال: إنه ليس من الشرع، فإنّه يُعزَّر على ذلك تعزيرًا يُناسِبُ حالَه، زجرًا له ولأمثالِه. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 314 (SanadKitab #145376, hlm. urut 1373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.