Lewati ke konten

Kitab: Atha'at) · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 329

  1. المجموعة [٤]
  2. مسائل وردت من الصلت
  3. (٧) سئل عن الماء إذا غمس الرجل يده، هل يجوز استعماله أم لا؟

سئِل

عن رجلِ يأمر الناسَ بالصلاة ولم يُصَلِّ، فماذا يجب عليه؟

الجواب

من لم يُصلِّ فإنه يستتاب، فإن تابَ وإلاّ قُتِل. والله أعلم.

وسُئِل أيضًا

فيمن يصلّي الفرضَ خلفَ من يُصلِّي نفلاً.

الجواب

يجوز ذلك في أظهر قولَي العلماء، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه.

وسُئل أيضًا

عن الماء إذا غَمَسَ الرجلُ يدَه، هل يجوز استعمالُه أم لا؟

الجواب

لا ينجس بذلك، بل يجوز استعمالُه عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد، وعنه رواية أخرى أنه يَصير مستعملاً.

Rujukan halaman ini: جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 329 (SanadKitab #145376, hlm. urut 1386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.