Lewati ke konten

Kitab: Atha'at) · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 7, halaman 74

  1. المجموعة [٧]
  2. مسائل أهل الرحبة لشيخ الإسلام ابن تيمية
  3. الخمر والحرام هل هو رزق الله للجهال أم يأكلون ما قدر لهم؟

أن يكفَّر، وإن (¬١) وجبت الكفارة بوطء المظاهر، والوطء في رمضان، [وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: بل تجب الكفارة في العمد] واليمين الغموس. واتفقوا على أن الإثم لا يسقط بمجرّد الكفارة.

فصل (¬٢)

* وأما الخمر والحرام هل هو رزق الله للجهال، أم يأكلون ما قدّر لهم؟

والجواب: أن لفظ الرزق يُراد به ما أباحه الله للعبد أو ملَّكه إياه، ويراد به ما يتقوّى (¬٣) به العبد.

فالأول: كقوله تعالى: ﴿وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ [المنافقون: ١٠]، وقوله: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ [البقرة: ٣]، فهذا الرزق هو الحلال والمملوك، لا يدخل فيه الخمر ولا الحرام.

والثاني: كقوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ [هود: ٦]، والله تعالى يرزق البهائم ولا توصف بأنها تملك، ولا بأنه أباح الله لها ذلك إباحة شرعية، فإنه لا تكليف على البهائم وكذلك (¬٤)

Rujukan halaman ini: جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 7، ص 74 (SanadKitab #145376, hlm. urut 2328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.