Lewati ke konten

Kitab: Atha'at) · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 7, halaman 107

  1. المجموعة [٧]
  2. مسائل أهل الرحبة لشيخ الإسلام ابن تيمية
  3. الدابة إذا ذبحت والغلصمة مما يلي البدن هل يحل أكلها؟

الدمَ وذُكِر اسم الله عليه فكُل، ليس السِّنَّ والظفر» (¬١). فإذا جرى الدمُ من العنق ومات الحيوان بذلك، وقد سمَّى عليه اللهَ أبيح، سواء كان القطع فوق الغلصمة أو دونها، وسواء قطع اثنين أو ثلاثة أو أربعة.

وتنازعوا أيضًا فيما أصابه سبب الموت كأكيلة السبع (¬٢)، هل يشترط أن لا يتبين موتها بذلك السبب، أو أن تبقى معظم اليوم، أو أن تبقى فيها حياة مستقرة بقدر حياة المذبوح، أو أزْيَد من حياته، أو يمكن أن يزيد؟

والأظهر أنه لا يشترط شيء (¬٣) من ذلك، بل متى خرج منها الدم الذي لا يخرج إلا من الحي أبيحت، وهو الدم الأحمر، بخلاف الميت فإن دمه يجمد ويسودّ، وأما الأحمر الجاري فلا يخرج إلا من مذبوح كانت فيه حياة، لا يخرج من ميت قبل الذبح، بل الميت إذا مات وذُبح لم يخرج منه دم أحمر، فهذا فرقٌ معروف بين الحي والميت، وقد دل عليه قول النبي ﷺ: «ما أنهر الدمَ وذُكِرَ اسمُ الله عليه» [ق ٨١] فاعْتَبَر الأداة (¬٤) التي تُنْهرُ الدم، فَعُلِم أن المناطَ (¬٥) إنهارُ الدم، وهو تفسير قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ [المائدة: ٣] ولم يقل: ما فرى الأوداج، وما قطع

Rujukan halaman ini: جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 7، ص 107 (SanadKitab #145376, hlm. urut 2361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.