Lewati ke konten

Kitab: Atha'at) · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 7, halaman 146

  1. المجموعة [٧]
  2. القرمانية (جواب فتيا في لبس النبي ﷺ)
  3. في لبس العمامه

وقد استفاضت الأحاديث الصحيحةُ عن النبيّ ﷺ بأنه مسح على عمامته، ورخَّص في المسح على العمامة (¬١)، حتّى قال عمر بن الخطاب: من لم يطهّره المسح على العمامة فلا طهَّره الله (¬٢).

فظنّ طائفة [ق ٦١] من العلماء أنّ ذلك كان مع مسح النّاصية، ولكن قد جاءت الأحاديث الصحيحة بمسح العمامة بلا ناصية.

وقال طائفة منهم الإمام أحمد: إنّ ذلك في العمائم التي على السنّة، وهي العمائم التي تُدَار تحت الذّقَن؛ لأنها السنة، ولأنّه يشقّ خلعها. وفي ذات الذؤابة بلا تلحِّي خلاف. وقال طائفة منهم إسحاق بن راهويه: إن ذلك في العمائم مطلقًا (¬٣).

وإرخاء الذؤابة بين الكتفين معروف في السنة، كما روى مسلم في "صحيحه" (¬٤) وأهل السنن الأربعة (¬٥) عن عَمْرو بن حُريث قال: رأيت

Rujukan halaman ini: جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 7، ص 146 (SanadKitab #145376, hlm. urut 2399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.