Lewati ke konten

Kitab: Atha'at) · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 7, halaman 208

  1. المجموعة [٧]
  2. الرسالة في أحكام الولاية
  3. التهم والشأن فيها

وإذا عُرِف أن الرجل عنده مال يجب عليه أداؤه، إما دينٌ يَقْدِر على وفائه وقد امتنع من الوفاء، وإما وديعة أو عاريَّة، وإما مال سرقَه، أو غَصَبَه (¬١)، أو خانه من مال السلطان الذي يجب عليه دفعه، أو من مال الوقف أو (¬٢) اليتيم، أو من مال موكِّله أو شريكه، أو نحو ذلك= فإذا عُرف أنه قادر على أداء المال، وهو ممتنع، فإنه يُضرب مرةً بعد مرةٍ حتى يؤديه. قال النبي ﷺ: "ليُّ الواجِدِ يُحلّ عِرْضه وعقوبتَه" (¬٣).

الليُّ: المطل، والواجد: القادر.

[ق ٤] (¬٤) وقال النبي ﷺ: "مَطْل الغنيِّ ظلم" (¬٥).

وهذا أصل متفق عليه بين العلماء: أن مَن ترك الواجبات فإنه يُعاقَب

Rujukan halaman ini: جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 7، ص 208 (SanadKitab #145376, hlm. urut 2457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.