عُلِم أنه مات كافرًا، جازت لعنته.
وأما الفاسق المعيَّن فلا تنبغي لعنته؛ لنَهْي النبيّ ﷺ أن يُلْعن عبدُ الله حمارٌ الذي كان يشرب الخمر (¬١)، مع أنه قد لعن شارب الخمر عمومًا. مع أن في لعنة المعيَّن إذا كان فاسقًا أو داعيًا إلى بدعة نزاعًا (¬٢). وهذه المسألة قد بُسِط الكلامُ عليها في غير هذا الموضع (¬٣)، ولكن هذا ما وسعته الورقة، والله أعلم.