Lewati ke konten

Kitab: Atha'at) · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 7, halaman 306

  1. المجموعة [٧]
  2. مسألة في الرمي بالنشاب
  3. النهي عن اتخاذ شيء فيه الروح غرضا

ويُسقطون ويجرِّمون (¬١) من خالف بعض قوانينهم المبتدعة (¬٢).

ولم يكن السلف يرمون بالبندق، ولا يفعلون شيئًا من هذه البدع؛ لأن الاجتماع على رمي البندق كثيرُ الشرّ والضرر، قليلُ الخير والمنفعة؛ فإنه لم يُهزم عدوٌّ [ق ٤٧] برمي البندق، ولا فُتِحَت به مدينة، ولا قام به دين، وقتيله (¬٣) لا يحلّ أكله، لاسيّما وأكثر ما يرمونه من الطير لا يحلّ أكله.

والمقصود بالرمي عدوٌّ يقتله أو صيدٌ يأكله، وهذا (¬٤) لا يُقْصَد به عدوّ يقتله ولا صيد (¬٥) يأكله، بل الافتخار بالباطل الذي [لا] (¬٦) ينفع.

وقد ثبت عن النبي ﷺ: أنه نهى أن يُتَّخَذ شيء فيه الرّوح غَرَضًا (¬٧)، ولعن النبيّ ﷺ من يفعل ذلك (¬٨)، فنهى أن يُجعل الطير والبهيمة غَرَضًا يُقصَد برمي الأغراض التي تُنْصب للرمي (¬٩)، فإنّ ذلك تعذيب للحيوان

Rujukan halaman ini: جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 7، ص 306 (SanadKitab #145376, hlm. urut 2546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.