Lewati ke konten

Kitab: Atha'at) · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 7, halaman 308

  1. المجموعة [٧]
  2. مسألة في الرمي بالنشاب
  3. النهي عن اتخاذ شيء فيه الروح غرضا

وروي عنه ﷺ: «أنه نهى عن قتل الحيوان لغير مأكَلَة» (¬١).

وهؤلاء يقتلون الطير لغير مأكلة وبغير حقه، بل عبثًا ولعبًا بالباطل.

وثبت عنه ﷺ في «الصحيح» (¬٢): أنه نهى عن الخذف وقال: «إنه لا يصيد صيدًا ولا ينكأ عدوًّا، ولكن يفقؤ العَيْنَ ويكسر السنّ»، فدلّ ذلك على أن ما كان من الرمي لا يُقصد به الصيد ولا يُنكأ به عدوّ= فهو ينهى عنه. ورَمْي البندق لا يقصد به نِكاية عدوّ، فإنّ غالب ما يقتلونه بالبندق لا يحل أكلُه، ولا يُعرف أنه فتح مدينة برمي البندق، ولا هُزِمَ به عدوّ، ولا قام به دين، وإنما يقصد أصحابه (¬٣) التقدّم بأمر لا منفعة فيه للمسلمين لا في دينهم ولا دنياهم.

وأيضًا فرمي البندق تُنفق فيه الأموال لا في مصلحة دين ولا دنيا،

Rujukan halaman ini: جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 7، ص 308 (SanadKitab #145376, hlm. urut 2548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.