Lewati ke konten

Kitab: Atha'at) · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 7, halaman 419

  1. المجموعة [٧]
  2. مسألة في زيارة القدس أوقات التعريف
  3. فصل: ليس في بيت المقدس ولا مسجد النبي ﷺ عبادة يختص بها غير الصلاة

فليس في بيت المقدس ما يُطاف به لا الصخرة ولا غيرها، بل وكذلك مسجد النبي ﷺ ليس فيه ما يُقَبَّل ويُستلَم، لا الحجرة النبوية ــ على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ــ ولا غير ذلك.

وهذا كلّه متفق عليه بين أئمة المسلمين، ليس منهم من استحبّ ببيت المقدس أو بغير المسجد الحرام من المساجد لا طوافًا ولا تقبيلًا ولا استلامًا (¬١) ونحو ذلك، ولا فَعَل شيئًا من ذلك رسولُ الله ﷺ، ولا أئمة الأمة، ولا من يُقتدى به من السلف. بل من اتخذ الطوافَ بالصخرة عبادة أو بغير البيت فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قُتِل.

والتعبّد بها بالطواف أعظم من التعبُّد بالصلاة؛ مع أنها كانت قِبْلة في أول الإسلام، فمَنْ طاف بها كان شرًّا من الصلاة إليها. وكذلك تقبيلها أو تقبيل شيء منها، أو التمسّح بشيء من ذلك. كل ذلك بدعة وضلالةٌ.

ولا فرقَ بين الموضع [المسمى] قدَمَ النبي ﷺ وغيره، وليس في الصلاة عندها [فضيلة] (¬٢)، فإن خيار السلف لم يكونوا يفعلون ذلك، وإن كانت قِبلة في أول الإسلام فقد نُسِخت كما نُسخ السبت، فتخصيصها بالتعظيم مع أنها قبلة اليهود فيه تخصيصُ يوم السبت بالتعظيم، ولهذا كره عمر ﵁ والمسلمون أن تكون صلاة

Rujukan halaman ini: جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 7، ص 419 (SanadKitab #145376, hlm. urut 2644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.