Lewati ke konten

Kitab: Atha'at) · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 7, halaman 506

  1. المجموعة [٧]
  2. مجموعة فتاوى متفرقة
  3. مسألة في إجبار البكر البالغ

وقال عُقبة بن عامر: له بكل إشارة عشر حسنات (¬١).

***

[مسألة في إجبار البكر البالغ]

من كلام الشيخ تقي الدين أحمد بن تيمية ــ أيضًا ــ ﵀:

قال: البكر البالغ في إجبار الأب لها على النكاح قولان للعلماء، هما روايتان عن أحمد:

أحدهما: تُجْبَر، وهو قول مالك والشافعي.

والثاني: لا تُجْبَر، وهو قول أبي حنيفة، وهو الراجح في الدليل.

وعلى الأول إذا عيَّنَتْ كفوًا وعيّن الأب كفوًا آخر، فالاعتبار بتعيينها في أظهر الوجهين من مذهب الشافعي وأحمد. فعلى هذا إذا طلبت من الأب أن يزوجها بكفؤ، واختار الأب أن يزوجها بكفؤ آخر، وجب على الأب أن يزوجها بالكفؤ الذي تختار عند أكثر العلماء، وهو ظاهر مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم.

فإن امتنع الأب من تزويجها زوَّجها إما الحاكم، وإما الوليّ الأبعد. ففي مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين يزوجها الحاكم. وفي

Rujukan halaman ini: جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 7، ص 506 (SanadKitab #145376, hlm. urut 2724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.