Lewati ke konten

Kitab: Atha'at) · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 8, halaman 49

  1. المجموعة [٨]
  2. فصول وقواعد (من مسودات شيخ الإسلام ابن تيمية)
  3. ١٢ ــ قاعدة في الإجبار على المعاوضات إذا لم يكن فيه ضرر
  4. فقه هذا الحديث

فصل

قاعدة في الإجبار على المعاوضات إذا لم يكن فيه ضرر،

وعلى الغير بتركه ضرر

عن سمرة بن جندب أنه كان له نخلٌ في حائطِ رجلٍ من الأنصار، ومع الرجلِ أهلُه، فكان سمرة يدخل إلى النخل، فيتأذَّى به ويَشُقُّ عليه، فطلبَ إليه أن يبيعها منه فأبى، فطلب أن يُنَاقله فأبى، قال: "فهَبْها لي ولك كذا وكذا" أمرًا رغَّبَه فيه، فأبى، فقال رسول الله ﷺ: "أنتَ مضارٌّ"، ثم قال النبي ﷺ للأنصاري: "اذهَبْ فاقلَعْ نَخْلَه". رواه أبو داود (¬١).

فيه من الفقه أن تلك النخلة كانت ملكًا لرجلٍ، وكان بقاؤه في أرضِ الغير يَضُرُّ به، فوجب عليه أن يزيل ضررَ ربِّ الأرض، إمّا بمعاوضةٍ وإما بتبرُّعٍ، فلما امتنعَ جَوَّزَ القَلْعَ؛ لأن تَرْكَ ذلك ضِرارٌ، كما قال ﷺ: "إنما أنت مُضارٌّ"، ثم قال للأنصاري: "اذهَبْ فاقلَعْ نخلَه". وهذا موافق للحديث الذي رواه ابن ماجه (¬٢) أن النبي ﷺ قال: "لا ضرر ولا

Rujukan halaman ini: جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 8، ص 49 (SanadKitab #145376, hlm. urut 2786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.