فإن صمتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها". رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي (¬١).
فإن كانت المرأة لها تسع سنين ولا أب لها فقيل: يُزوِّجها الولي بلا إذنها، وقيل: لا تُزوَّج حتى تبلغ، وقيل: يزوجها بإذنها كما أمر النبي ﷺ. وهذا أصح الأقوال، وعليه دلَّ الكتاب والسنة.
(نقله كما شاهده من خط الشيخ الإمام العالم المفتي تقي الدين ابن تيمية ﵁، وأذن له الشيخ في نقله أيضًا العبد الفقير إلى ... ).