Lewati ke konten

Kitab: Atha'at) · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 262

  1. المجموعة [٢]
  2. قاعدة في شمول النصوص للأحكام
  3. أمثلة من ذلك
  4. (٤) قرض الحيوان

له، فلا يجوز قرضه، وهذا قول أبي حنيفة.

ومنهم من خرج عن موجب هذا القياس في الصيد، لدلالة الكتاب والسنة وآثار الصحابة على أن الصيد يضمن بمثله من النَّعَم (¬١)، وهو مثل مُقَيَّد بحسب الإمكان، ليس مثلاً من كل وجه، وهو في النعامة بدنة، وفي بقرة الوحش بقرة، وفي الظبي (¬٢) شاة.

وهذا قول الجمهور مالك والشافعي وأحمد. وهؤلاء يجوِّزُون (¬٣) قرض الحيوان أيضًا (¬٤)، لأن السنة دلَّت عليه، فإنه قد ثبت في الصحيح (¬٥) أن النبي ﷺ استسلف بَكْرًا، وقضى جَملاً خِيَارًا رَبَاعِيًّا، وقال: "إن خياركم أحسنكم قضاء".

ثمّ (¬٦) من هؤلاء من قال: إن [كان] (¬٧) القرضُ حيوانًا رد قيمته، طردا للقياس أصله في الإتلاف، فإنه قال: كما يضمن في

Rujukan halaman ini: جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 262 (SanadKitab #145376, hlm. urut 594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.