Lewati ke konten

Kitab: Atha'at) · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 265

  1. المجموعة [٢]
  2. قاعدة في شمول النصوص للأحكام
  3. أمثلة من ذلك
  4. الذين يوجبون القيمة في ضمان المتلف ليس معهم أصل

نصيبُ الشريكِ المعلقُ من مالِه، وعلى القول الآخر لا يصحُّ التعليقُ، ويُعْتَقُ كفُه من نصيب المعتق إن كان مُوسِرَا، وإن كان المعتق مُعسِرَا صحّ وعَتَقَ عليهما على القولين.

وأيضا فإنه يُفرَّق بين أن يكون المُتْلَفُ (¬١) عينَا كاملة أو بعضَ عينِ، فإذا كان/ [١٦٢ أ]، المتلف (¬٢) بعضَ عينٍ فإنه إن وجب نُظِرَ ذلك الجزءُ، لكن بحسب القيمة إذا طلبها الشريكُ، فإن كان المشتركُ (¬٣) مما ينقسم عنه، وإلّا بيْعَ إذا طلب أحدُهما ذلك، وقسمَ الثمنُ، فلو أتلفَ أحدُ الشريكينَ عينَا مشتركة تُمكِنُ قسمتُها، فالواجب جز مقسوم لا مُشاع إذا طلب أحدُهما ذلك، وإن تراضيا بالشركة وَجَبَ جزءٌ مشترك، وإن كان مما لا تُمكِن قسمتُه فإنما يَجِبُ نصفُ عينٍ إذا تراضيا بذلك، وإلّا وَجَبَ نصفُ القيمة لأجلِ وجوبِ القيمةِ.

والمقصود هنا أن الذين يُوجبون في ضمان المُتْلَفِ القيمةَ ليس معهم أصلٌ يُقِيمون (¬٤) عليه قولًهم، لا كتاب ولا سنَّة، وإنما هو رأي محض، ظَنوا أن المثلَ إنما يكون في القيمة. ثمَ مَن طَردَ منهم قياسَه ظهر تناقضُه (¬٥) للكتاب والسنة، ومن لم يَطْرده ظهر مناقضتُه

Rujukan halaman ini: جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 265 (SanadKitab #145376, hlm. urut 597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.