Lewati ke konten

Kitab: Atha'at) · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 291

  1. المجموعة [٢]
  2. قاعدة في شمول النصوص للأحكام
  3. فصل: الكتاب والميزان لا يتناقضان
  4. الكلام على استصحاب حال الإجماع وأمثلة منه

الثلث الباقي، وتنازعوا في بعضه الآخر، هل هو لهؤلاء أو (¬١) هؤلاء، فإذا جعلناه لأحدهما لم يكن ذلك مجمعًا عليه، فإن كان معنا دليلٌ غيرُ الإجماع، وإلاّ فهذا قولٌ بلا دليلٍ أصلاً.

وهذا بخلاف تنازُعِهم في ديّةِ الذمّي، إذا قال قائل: هي دون الثلث، لأنّ الإجماعَ انعقدَ/ [١٦٥ أ] على وجوب ذلك، والذمةُ بريئةٌ مما زاد عليه، ولا بيّنةَ إلاّ بدليل، فإن هذا نَفَى الزيادة (¬٢) باستصحاب براءة الذمة. والتمسكُ بالاستصحاب في مثل هذا وإن كان أَضْعَفَ من غيرِه -لأنه قد وُجد جناية تُوجِبُ شَغْلَ الذمةِ قطعًا، فعلمنا أن الذمة مشتغلة قطعًا (¬٣)، وقد وجب لهذا على هذا حق، لكن لم يُعْلَم مقدارُه- فليس هذا كالميراثِ المتنازعَ فيه، لأنه لأحد المتنازعين قطعًا، ولم يُجمِعُوا على وجوبِه لأحدِهما، ولا يُورَثُ أحدُهما دون الآخر (¬٤) الجميع.

وأما استصحابُ حال الإجماع بعد زوال المحلّ المجمع عليه، كقولهم في المصلي إذا رأى الماء: كانت صلاتُه صحيحةً بالإجماع قبل وجود الماء، والأصلُ بقاءُ ما كان على ما كان، ولم يَقُمْ دليلٌ على الفساد.

وكذلك قولهم: أمُ الولدِ كان بيعُها صحيحًا قبل الاستيلاد،

Rujukan halaman ini: جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 291 (SanadKitab #145376, hlm. urut 623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.