فلما بطل سقوطُها وفرضُها (¬١) لم يبقَ إلاّ أن تكون (¬٢) عصبة أولى من عصبة البعيد (¬٣)، كالعم وابن العم. [وهذا قول الجمهور] (¬٤)، وقد دل عليه حديث البخاري (¬٥) عن ابن مسعود [لما ذكر له] (¬٦) أن أبا موسى وسلمان بن ربيعة قالا في بنتٍ وبنتِ ابن وأختٍ: للبنت النصف، وللأخت النصف، وائتِ ابنَ مسعودٍ فسيتابعني (¬٧) ٠ [فقال] (¬٨): لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين، لأقضين فيها بقضاء رسول الله ﷺ: للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي للأخت.
Rujukan halaman ini:جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 324 (SanadKitab #145376, hlm. urut 656)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.