Lewati ke konten

Kitab: Atha'at) · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 327

  1. المجموعة [٢]
  2. قاعدة في شمول النصوص للأحكام
  3. فصل: شمول النصوص لأحكام الفرائض
  4. أمثلة منها
  5. (٥) الأخوات مع البنات

للحكم في المنطوق، فإذا كان فيه تفصيل حصل بذلك مقصود المخالفة. فلا يجب أن تكون كل صورة من صور المسكوت عنه مخالفةً لكل صورة من صور المنطوق، ومن توهم ذلك في دلالة المفهوم فإنه في غاية الجهل.

فإن المفهوم إنما يدل بطريق التعليل أو بطريق التخصيص.

والحكم إذا ثبت بعلة وانتفت؛ جاز أن يَخْلُفها- في بعض الصور أو كلها- علة أخرى. وقصد (¬١) التخصيص يَحصُل بالتفصيل، وحينئذ فإذا نُفِي إرثها مع (¬٢) ذكور الولد حصل المقصود بدليل الخطاب، ولم يكن في الآية نفي ميراثها مع الأنثى، فيجب أن تكون من أهل الفرائض، أو من العصبة، وهي مع كونها من أهل الفرائض، فقد تكون عصبةً، وحينئذٍ فلا تخرج (¬٣) من قول النبي ﷺ: "ألحقوا الفرائض بأهلها"، بل هي من أهل الفرائض، لكن لها التعصيب في بعض الأحوال، كما تكون عصبة مع إخوتها.

وعلى هذا التقدير فلا يكون الحديث مخصوصًا، بل عمومه محفوظ، وصار هذا كما لو كان معها إخوتها أو كان مع البنين والبنات أو الإخوة والأخوات أحد الزوجين أو الأم، فإما أن تُلحَق (¬٤) الفرائضُ بأهلها، وما بقي لا يختص به ذكور الولد

Rujukan halaman ini: جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 327 (SanadKitab #145376, hlm. urut 659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.