Kitab: Atha'at)
Bab dan daftar isi:
(١٦) مسائل في الإجارة ونقص بعض المنفعة والجوائح
- - يحط عن المستأجر بقدر ما نقص من المنفعة
- - المسألة لها صورتان، وحكم كل منهما
- - مذهب الجمهور أنه متى تعطلت المنفعة المقصودة بالعقد انفسخت الإجارة
- - دليل الجمهور
- - حكم إجارة المستأجر لما استأجره
- - ليس في الأدلة الشرعية أن ما قبض كان من ضمان المشتري، ومالم يقبض كان من ضمان البائع
- - حكم ما لو اكترى أرضا للزرع فزرعها، ثم أصابها غرق أو آفة
- - نظير هذا لو انهدمت الدار، وتلف ما فيها من متاع المستأجر
- - نظير هذا ضامن البستان إذا اشترى ثمرة، فتلفت بالعطش أو بآفة سماوية
- - حكم ما إذا نقصت المنفعة في الزرع
- - نظير هذه المسألة في الإجارة