Lewati ke konten

Kitab: Syarh Kitabish Shaum · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 96

  1. ٢٨ - باب قول النبي ﷺ: «إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء» ولم يميز بين الصائم وغيره.

الجواب: نقول هو حينما بالغ أيريد أن يفطر أو يريد أن يبالغ في الوضوء؟ الجواب الثاني فهو ما أراد أن ينزل الماء إلى جوفه وإنما أراد تحقيق هذه الصفة في الوضوء وبجهله تعاطي هذه المسألة على غير وجهها فالصحيح أنه لا يفطر ولكنه يأثم، لأنه ما أراد دخول الماء وإنما أراد المبالغة في الاستنشاق فالجهة منفكة وقال بعضهم يفطر إذا بالغ وفيه نظر.

Rujukan halaman ini: شرح كتاب الصوم من صحيح البخاري، ص 96 (SanadKitab #14539, hlm. urut 93)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.