Lewati ke konten

Kitab: Syarh Kitabish Shaum · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 102

  1. ٣١ - باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟

٢ - وجوب الإمساك.

٣ - وجوب التوبة.

٤ - وجوب الكفارة المغلطة.

٥ - وجوب قضاء ذلك اليوم وهو الصحيح وإن كان شيخ الإسلام يقول: أنه لا يقضي ويقول أن الأمر بالقضاء ضعيف.

ونقول أحاديث الأمر بالقضاء ضعيفة ولكن نحن لا نحتاج إليها؛ لأن الأصل أن هذا الإنسان لما أفسد ذلك اليوم ما أدى هذه العبادة واستقرت في ذمته ولابد من قضاء ذلك اليوم وأورد على شيخ الإسلام حديثًا «من استقى فعليه القضاء» أي من استقى أي فعل القيء عامدًا أمر بالقضاء، وهذا الحديث قد ضعفه الأئمة أحمد والبخاري وغيرهما، وجاء عند مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر بنحو الحديث المرفوع، ولكن ردَّ عليه شيخ الإسلام أن هذا الشخص لا سبيل للقضاء ولا ينفعه وأما الذي استقاء عادة فإنه لا يستقئ إلا من مرض حتى وإن كان عامدًا ولذلك أمر بالقضاء؛ لأنه فعله لمرض أو تخمة وما أشبه ذلك.

فالصحيح: أنه لابُدَّ من قضاء هذا اليوم وإن كانت أحاديث القضاء ضعيفة ولكن القواعد العامة تدل عليه.

وهذه الأمور في حق من يعلم أن الجماع محرم أما إذا كان لا يعلم أن الجماع محرم فلا يجب عليه الكفارة وصومه صحيح أما إذا علم أن الجماع محرم ولكن لم يعلم أن عليه الكفارة فإنه يجب عليه الكفارة؛ لأنه لما علم الحكم ترتب عليه أحكامه.

Rujukan halaman ini: شرح كتاب الصوم من صحيح البخاري، ص 102 (SanadKitab #14539, hlm. urut 99)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.