الطريق المشترك عند المزاحمة فقال: "إذَا لَقِيتُمُوهُمْ في طَرِيقٍ فَاضْطَرَّوهُمْ إِلى أَضْيَقِهِ" (¬١) فكيف يجعل له حقًّا في انتزاع الملك المختصِّ به (¬٢) عند التزاحم؟! وهذه حجة الإمام أحمد نفسه.
وأما حديث "لَا شُفْعَةَ لِنَصْرَانيٍّ" (¬٣) فاحتجَّ به بعض أصحابه، وهو أعلم من أَنْ يحتج به، فإنه من كلام بعض التابعين.
فائدة (¬٤)
تمليك المنفعة شيء، ومليك الانتفاع شيء آخر (¬٥)، فالأول