Lewati ke konten

Kitab: Bada'i'ul Fawa'id (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 6

  1. المجلد الأول
  2. فائدة: إذا كان للحكم سبب وشرط ... ، وحكم تقدم الحكم عليهما، وما في ذلك من مسائل

الظهر -مثلًا- على الزوال، والجَلْدَ على الشرب والزنا، لم يجز (¬١) اتفاقًا.

وأما إذا كان له سبب وشرط؛ فله ثلاثة أحوال:

أحدها: أن يتقدم عليهما؛ فلغو.

والثاني: أن يتأخر عنهما، فمعتبر صحيح.

الثالث: أن يتوسَّط بينهما؛ وهو مثار الخلاف.

وله صور:

أحدها: كفَّارة اليمين سببها الحلف، وشرطها الحنث، فمن جوز توسطها؛ راعَى التأخُّر عن السبب، ومن منعه؛ رأى أنَّ الشرط جزء من السبب.

الثانية: وجوب الزكاة سببه النصاب وشرطه الحول، ومأخَذُ الجواز وعدمه ما ذكرناه.

الثالثة: لو كفَّر قبل الجرح؛ كان لغوًا، وبعد القتل معتبر، وبينهما مختلف فيه.

الرابعة: لو عفا عن القصاص قبل الجرح؛ فلغو، وبعد الموت؛ عفو الوارث معتبر، وبينهما ينفد أيضًا.

الخامسة: إذا أخرج زكاة الحَبِّ قبل خروجه؛ لا يجزئ، وبعد يُبْسه؛ يعتبر، وبين نُضْجه ويُبسه كذلك.

السادسة: إذا أَذِن الورثةُ في التصرف فيما زاد على الثلث قبل

Rujukan halaman ini: بدائع الفوائد - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 6 (SanadKitab #145410, hlm. urut 104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.