المهر إذا كان خمرًا أو خِريرًا وإن كان مردودًا في الإسلام.
آخرُ ما انتقاه القاضي من الكتاب المذكور.
* * *
ومما انتقاه من كتاب "أحكام أهل الملل" لأبى حفص أيضًا (¬١):
* أبو طالب عنه وسأله: أَيُستعمل (¬٢) اليهوديُّ والنَّصرانيُّ في أعمال المسلمين مثل الخَرَاج؟ قال: لا يُستعانُ بهم في شيءٍ. وذكَرَ أبو حفص الحديث إلى قول النبي ﷺ: "ارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِيْنَ بِمُشْرِكٍ" (¬٣).
قال: (ق/٢٤٦ ب) وروى أبو معاوية: حدثنا أبو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، عن الزِّنْباع، عن أبي الدِّهقانة قال: قيل لعُمَرَ إن هاهنا رجلاً من أهل الحِيرةِ له علمٌ بالدِّيوانِ، أفتتخِذَه كاتبًا؟ فقال عمرُ: لقد اتَّخَذْتُ إذًا بطانةً مِنْ دونِ المؤمنينَ (¬٤).
وكيع: حدثنا إسرائيل، عن سِمَاك بن حرب، عن عِيَاض الأشعري، عن أبي موسى، قال: قلت لعُمَرَ: إن لي كاتبًا نصرانيًا، فقال: ما لَكَ قاتلَكَ اللهُ أما سمعتَ اللهَ يقولُ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ﴾ [المائدة: ٥١] وذكر الحديث (¬٥).