Lewati ke konten

Kitab: Bada'i'ul Fawa'id (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 15

  1. المجلد الأول
  2. فائدة: في تعريف الخبر، واختلاف الجويني والباقلاني

فالشهادة على الأقوال لا يُشترط فيها لفظ الشهادة، وعلى الأفعال يُشترط؛ لأنَّه إذا قال: سمعته يقول، فهو بمنزلة الشاهد على رسول الله ﷺ فيما يخبر عنه.

فائدة (¬١)

اختلف أبو المعالي (¬٢) وابن الباقلاني (¬٣) في قولهم في حدِّ الخبر: إنه الَّذي يحتمل التصديق والتكذيب.

فقال أبو المعالي: يتعين أن يقال: يحتمل الصدق أو الكذب لأنهما ضدان، فلا يقبل إلا أحدهما.

وقال القاضي: بل يقال: يحتمل الصدق والكذب (¬٤)، وقوله أرجح، إذ التنافي إنما هو بين المقبولين، لا بين القبولين، ولا يلزم من تنافي المقبولات تنافي القبولات (¬٥).

Rujukan halaman ini: بدائع الفوائد - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 15 (SanadKitab #145410, hlm. urut 113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.