Lewati ke konten

Kitab: Bada'i'ul Fawa'id (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 3, halaman 1243

  1. المجلد الثالث
  2. فائدة: من شروط حمل المطلق على المقيد ألا يقيد بقيدين متنافيين

عامًّا، فحَمْله على المقيد لا يكون مخالفة لظاهره ولا تخصيصًا.

وإذا كان الإطلاقُ في النهي، فإنه يعم ضرورة عموم النكرة في سياق النهي، فإذا حُمل عليه (¬١) مقيَّد آخرُ كان تخصيصًا.

ومثاله قوله ﷺ: "لا يمْسِكَنَّ أحَدكم ذَكرَه بيَمِينِه" (¬٢) فهذا عامّ في الإمساك وقتَ البول ووَقت الجِماع، وغيرهما، وقال: "لا يمْسِكَن أحدكم ذَكره بيَمِينِهِ وهو يَبوُل" (¬٣) فهذا مقيد بحالة البول، فحَمْل الأول عليه تخصيص محض.

فائدة (¬٤)

حملُ المطلق على المقيَّد مشروط بأن لا يقيدَ بقيدَيْنِ متنافيين، فإن قيِّدَ بقيدينِ متنافيينِ أمتنع الحمل وبقي على إطلاقه، وعلم أن القيدينِ تمثيل لا تقييدٌ، مثاله قوله ﷺ في ولوغ الكلب: "فَلْيَغْسِلْهُ سَبعَ مَرَّات إحْدَاهن بالتراب" (¬٥) مطلق، وفي لفظ: "أولاهنّ" (¬٦) وهذا مقيد بالأول.

َ وفي لفظ "أخْرَاهُن" (¬٧) وهذا مقيد بالآخرة، فلا يحمل على

Rujukan halaman ini: بدائع الفوائد - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 1243 (SanadKitab #145410, hlm. urut 1324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.