Lewati ke konten

Kitab: Bada'i'ul Fawa'id (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 4, halaman 1377

  1. المجلد الثالث
  2. من فتاوى أبي الخطاب وابن عقيل وابن الزاغوني

وجهان، ذكرهما أبو علي بن أبي موسى (¬١) من أصحابنا.

وإن كان حكَمَ بشهادتِهما لظاهر عدالةِ الإسلام، فهل يجوزُ له ذلك؟ فيه عن أحمد روايتان:

إحداهما: لا يجوز له الحكم بشهادة شاهدٍ حتَّى يعلمَ عدالته باطنًا وظاهرًا، فعلى هذا ينقض حكمه.

والرواية الثَّانية: أنَّه يجوز (¬٢) له ذلك، فعلى هذا هل (¬٣) يجوز له أن ينقض حكمه؟ يحتمل وجهين:

أحدهما: ليس له ذلك، إلَّا أن يثبتَ (¬٤) عندَه ببيِّنَةٍ.

والثَّاني: يجوز له نقض الحكم؛ لأنَّه قد تظهر بالإسلامِ عدالةُ من لو كُشِفَتْ حالُه لم يكن عدلًا، وكان قولُه محملًا يبعدُ عن التهمة، ثم ينظرُ بعد هذا فإن وافقه المشهودُ له على ما ذكر وجبَ عليه ردُّ ما أخذ، فإن كان عالمًا (¬٥) نقض الحكم بنفسه دونَ الحاكم وإن خالَفَهُ فيه، فإن أوجبَه ذاك (¬٦) غرامَةً لزمت الحاكمَ.

* * *

Rujukan halaman ini: بدائع الفوائد - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 1377 (SanadKitab #145410, hlm. urut 1445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.