الصَّلاةِ ولا تَسلِيمَ" (¬١) قال: الإغرارُ عندنا أن يُسَلِّمَ منها ولا يكمِلُهاْ، وأما التسليمُ فلا أدري (¬٢).
قيل له: حديثا ابن عمر أنه كان يحتجمُ ولا يتوضَّأ (¬٣)؟ قال: لا يصحُّ لأنَّ ابن عمر كان يتوضَّأُ من الرُّعاف (¬٤).
وسئل عن الرجل يعطي أخاه أو أختَه من الزَّكاة؟ فقال: نعم، إذا كان لا يخافُ مَذَمَّتَهُم، وإن كان قد عَوَّدْتَهمْ فأعْطِهِم.
وسئل عن رجل توضأَ بأقلَّ من مُدٍّ، واغتَسَل (ق/٣/ ٣ ب) بأقلَّ من صاع؟ فقال: (ظ/٢٣٩ أ) ما سمعنا بأقلَّ من مُدِّ، النبيُّ ﷺ اغتسل بالصَّاع وتوضَّأَ بالمُدِّ (¬٥).
وَسئلَ عن الرجلِ يموتُ فيقول: وارثي فلان، فيقال له: كيف هذا، وارثُك فلان، وفلانٌ أقربُ إليك منه ببطنٍ؟! قال: ليس ذاك وارثي؛ لأن فلانًا جَدّه كان دَعِيًّا. وينكِر ذلك أهل القرية والجيرانُ،