قال أبو حفص: جعل الحكمَ للكثيرِ فى الكراهَةِ لأنَّ الحكمَ للأغلب.
روي أنس: "صلَّيْت خَلْفَ النبي ﷺ أنا ويتيمٌ لنا وأم سُلَيم خَلْفَنا" (¬١).
يحتمل أن يكون كان بالغًا ويحتملُ أن يكونا صَبيَّيْنِ، أما إذا كان أحدهما بالغًا فعلى حديث ابن مسعود: "أنه صلَّى بَعلقمةَ والأسودِ، وأحدُهما غيرُ بالغ، فأقام أَحَدَهما عن يمينهِ، والآخرَ عن يَسَارهِ، ورفعه إلى النبي ﷺ" (¬٢).
الكوسج (¬٣): قلت: إذا دخل والإمامُ راكِع يركعُ قبل أن يَصِلَ إلى الصف؟ قال: إذا كان وحدَه وظنَّ أنه يُدْرِكُ فعَلَ (¬٤).
احتجَّ أبو حفص بحديث أبي بَكْرَةَ (¬٥).
فإن قيل: فقد نهاه ﷺ؟ قيل: نهاه عن شدَّة السَّعْيِ.
قلت: الإشارةُ (¬٦) في الصَّلاة؟ قال: قد أشارَ النبيُّ ﷺ: "اجلِسوا" (¬٧) إذا كان يُفهِمهم شيئًا من أمر صلاتِهم (¬٨).
الصلاةُ لغير القِبْلَةِ وهو لا يعلمُ ثم عَلِمَ؟ قال: يستديرُ، قلت: