Lewati ke konten

Kitab: Bada'i'ul Fawa'id (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 4, halaman 1466

  1. المجلد الثالث
  2. من خط القاضي أبي يعلى مما انتقاه من (شرح مسائل الكوسج) لأبي البرمكي

يا رسولَ الله أنقضيها إذا فاتَتْنَا؟ قال: "لا" (¬١)

الفرقُ بين الإسلام يَصِحُّ في الأرض المغصوبة دون الصلاة، أنَّ الإسلام لا يفتقرُ إلى مكان بخلاف الصلاةِ.

المسلمُ إذا أعتق عبدَهُ النَّصْرَاني فهل عليه جِزيَة؟ على روايتينِ (¬٢)، وجه سقوطِها أن ذمَّتَهُ ذِمَّة سيدِهِ.

كراهتهُ للمعتكفِ أن يعتكفَ في خيمةٍ، إلا أن يكونَ بَرْد (¬٣)؛ لأنَّ الخيمةَ تُضَيِّق المسجد، والنبيُّ ﷺ اعتكفَ في زمان باردٍ في قُبّةٍ وخيمة، يدلُّ عليه قوله: "إنى رَأيتُنِي أسْجدُ فْي صَبيْحَتِها في ماءٍ وطينٍ" (¬٤) " فعُلِم أن الزمان بارد لوجود المطَرِ.

في إتيان المستحاضة، قال: لا يأتيها إلاّ أن يطولَ ذلك بها (¬٥). وليس أنه أباح ذلك إذا طال ومنع ذلك إذا قَصُر، ولكنه أراد: أنه إذا طال عَلِمَتْ أيام حَيْضِها من أيام استحاضَتِها يقينًا، وهذا لا تعلمُهُ إذا قَصُر ذلك.

قوله في المرأة تشربُ دواءً يقطعُ الدَّمَ عنها، قال: إذاِ كان دواءً يُعْرَفُ فلا بأسَ (¬٦).

Rujukan halaman ini: بدائع الفوائد - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 1466 (SanadKitab #145410, hlm. urut 1534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.