Lewati ke konten

Kitab: Bada'i'ul Fawa'id (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 4, halaman 1513

  1. المجلد الثالث
  2. مسألة

ونقل المرُّوْذيُّ: إذا عزم على مُقام إحدى وعشرين صلاةً فَلْيُتِمَّ؛ لأن النبي ﷺ صلَّى الغَداةَ يوم التَّرْوِيةِ بمكة، وكذلك نقل حربٌ: إذا دخلَ إلى قربة نوى أن يُقِيمَ أربعةَ أيامٍ وزيادة صلاة أتمَّ، وكذا نقل ابن أصرمَ وصالحٌ والكوسَجُ (¬١): إذا أزمعَ على إقامَةِ أربعة أيام، وزيادة صلاة يُتِمُّ (¬٢) في أول يوم، واحتجَّ بحديث جابر.

قال أبو حفص البَرْمَكيُّ: هذه الروايةُ ليست مُسْتقصاةً، والأولَّةُ مُسْتقصاةٌ (¬٣) أنه لا يلزمه الإتمامُ بالعزيمة على إقامة أربعةِ أيام وزيادة صلاة، حتى ينويَ أكثرَ من ذلك، فكيف يقول: "إذا أزمعَ على إقامَةِ أربعٍ وزيادةِ صلاة أتَمَّ". ويحتجُّ بحديث جابر في هذا المقدار! وقد كشف هذا في رواية الفضل بن عبد الصمد (¬٤)، قيل له: يا أبا عبد الله يحكون أنك تقولُ: إذا أجمع على إقامَةِ أكثرَ من أربعة وصلاة أتمَّ؟ فقال: لا يفهمون، النبيُّ ﷺ أجمعَ على إقامةِ أربع وصلاة فقَصرَ.

ونقل عنه أيوبُ بن إسحاق بن سافري (¬٥) أنه قال: إن أزمعَ (¬٦) على إقامة خمسة أيام يَتِمُّ وما دون ذلك يقصُرُ.

قال أبو حفص: ليس في هذا خلافٌ لذلك؛ لأنه إذا أوجبَ

Rujukan halaman ini: بدائع الفوائد - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 1513 (SanadKitab #145410, hlm. urut 1581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.