Lewati ke konten

لمحات مهمة في الوصية · سليمان الجاسر

hlm. 17

  1. حكم الوصية من حيث الصفة الشرعية
  2. أولا: أنها فرض على كل من ترك مالا

٥ - الوصية المباحة:

وهي ما عدا ذلك من الوصايا المتقدمة كأن يكون الموصي ماله قليل وورثته غير محتاجين، فهنا تباح الوصية.

قيد: وتكون مباحة في الصور السابقة بشرط أن يكون الشيء الموصى به مباحًا أما إذا كان من أفعال القربات فإنها مستحبة.

حكم الوصية المعلقة بشرط:

تصح الوصية المضافة أو المعلقة بشرط أو المقترنة به متى كان الشرط صحيحًا، والشرط الصحيح: هو ما كان فيه مصلحة للموصي أو الموصى له أو لغيرها، ولم يكن منهيًا عنه، ولا منافيًا لمقاصد الشريعة. ومتى كان الشرط صحيحًا وجبت مراعاته ما دامت المصلحة منه قائمة. فإن زالت المصلحة المقصودة منه أو كان غير صحيح لم تجب مراعاته. (١)

حكم الوصية من حيث الصفة الشرعية:

وهو حكمها من حيث صفتها الشرعية ابتداءً، وقد اختلف فيها الفقهاء حسب النصوص الشرعية المتعلقة بها على النحو التالي:

أولًا: أنها فرض على كل من ترك مالًا:

وإلى هذا ذهب ابن حزم الظاهري، واستدل بقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ....﴾ [البقرة: ١٨٠]، وبقوله ﷺ: «ما حق امرئ

Rujukan halaman ini: لمحات مهمة في الوصية، ص 17 (Shamela #14543, hlm. urut 14)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.