وفي الباب عن ابن عمر (١)، وابن عباس (٢) ﵃.
ووجه الدلالة منه أن العصيان لا يطلق إلا على ترك الواجب والوليمة تشمل العرس وغيره (٣).
٢ - حديث ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها».
أخرجه البخاري (٤)، ومسلم (٥)، وأبو داود (٦)، النسائي (٧).
وفي لفظ متفق عليه: «أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها. قال: وكان عبد الله يأتي الدعوة في العرس وغير العرس ويأتيها وهو صائم».
وفي لفظ لمسلم وأبي داود «إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسًا كان أو نحوه».