Lewati ke konten

Kitab: Ijabatud Da'wah wa Syuruthuha · Pengarang: إبراهيم العبيد

Baca halaman 123

  1. الفصل الثاني: شروط إجابة الدعوة
  2. المبحث الثاني الشروط المتعلقة بالداعي
  3. الشرط الخامس: أن لا يكون الداعي ممن يجوز هجره

الشرط الخامس: أن لا يكون الداعي ممن يجوز هجره (١).

إذا كان الداعي ممن يجوز هجره لم تجب الإجابة.

قال العراقي: واعتبر الحنابلة في وجوب الإجابة أن لا يكون الداعي ممن يجوز هجره، والقول به عندنا قريب، لأن التودد بحضور الوليمة أشد وأبلغ من السلام والكلام، فإذا لم يحيا فحضوره الوليمة أولى.

وقال ابن مفلح نقلاً عن ابن الجوزي: وإن كان الطعام حرامًا فليمتنع من الإجابة وكذلك إذا كان منكرًا وكذا إذا كان الداعي ظالمًا أو فاسقًا أو مبتدعًا أو مفاخرًا بدعوته.

ثم قال: وذكر الشيخ تقي الدين في فتاويه أنه لا ينبغي أنه يسلم على من لا يصلي ولا يجيب دعوته انتهى كلامه (٢). وقطع بعض أصحابنا أنه لا تجب إجابة من يجوز هجره ...

ثم قال: وحكاه صاحب المغني عن الأصحاب، وقال إنه لا يأمن اختلاط طعامهم بالحرام والنجاسة فعلى مقتضى هذا التعليل لا تجب إجابة مسلم في ماله شبهة ولا سيما إذا كثرت، ولا من لا يتحرز من النجاسة ويلابسها كثيرًا، وقد سئل أحمد ﵁ عن الرجل يدعى إلى الختان أو العرس وعنده المخنثون، فيدعوه بعد ذلك بيوم أو ساعة وليس عنده أولئك؟ فقال: أرجو أن لا يأثم إن لم يجب، وإن أجاب فأرجو أن لا يكون آثمًا.

قال في المغني بعد ذكر هذا النص: فأسقط الوجوب لإسقاط الداعي حرمة نفسه باتخاذ المنكر، ولم يمنع من الإجابة لكون المجيب لا يرى منكرًا ولا يسمعه.

Rujukan halaman ini: إجابة الدعوة وشروطها، ص 123 (SanadKitab #14544, hlm. urut 119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.