Lewati ke konten

Kitab: Ijabatud Da'wah wa Syuruthuha · Pengarang: إبراهيم العبيد

Baca halaman 126

  1. الفصل الثاني: شروط إجابة الدعوة
  2. المبحث الثاني الشروط المتعلقة بالداعي
  3. الشرط السابع: أن لا يكون الداعي أكثر ماله من الحرام

وقال ابن القيم: الوجه الخامس والتسعون (١): أنه ﷺ نهى عن طعام المتباريين وهما الرجلان يقصد كل منهما مباراة الآخر ومباهاته، إما في التبرعات كالرجلين يصنع كل منهما دعوة يفتخر بها على الآخر ويباريه فيها.

وإما في المعاوضات كالبائعين يرخص كل منهما سلعته لمنع الناس من الشراء من صاحبه، ونص الإمام أحمد على كراهة الشراء من هؤلاء، وهذا النهي يتضمن سد الذريعة من وجهين:

أحدهما: أن تسليط النفوس على الشراء منهما وأكل طعامهما تفريح لهما وتقوية لقلوبهما، وإغراء لهما على فعل ما كرهه الله ورسوله ﷺ.

والثاني: أن ترك الأكل من طعامهما ذريعة إلى امتناعهما وكفهما عن ذلك (٢).

الشرط السابع: أن لا يكون الداعي أكثر ماله من الحرام (٣).

فإذا كان الداعي أكثر ماله من الحرام لم تجب إجابته أما حكم حضور الدعوة والأكل فالمسألة لا تخلو من حالتين هما:

الحالة الأولى: أن يعلم أن عين الطعام المقدم في الدعوة محرم ككونه مسروقًا أو مغصوبًا ففي هذه الحالة تحرم الإجابة والأكل، وقد نص على تحريم الأكل في هذه الحالة غير واحد من أهل العلم منهم مكحول والزهري والفضيل

Rujukan halaman ini: إجابة الدعوة وشروطها، ص 126 (SanadKitab #14544, hlm. urut 122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.