ووجه الدلالة أنه سمى من لم يجب الدعوة عاصيًا لله ولرسوله.
قال ابن حزم: فإن قيل قد جاء في بعض الآثار «إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب» قلنا نعم لكن الآثار التي أوردنا فيها زيادة غير العرس مع العرس، وزيادة العدل لا يحل تركها (١).
٣ - حديث البراء بن عازب ﵁ قال: «أمرنا النبي ﷺ بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض وإتباع الجنائز وتشميت العاطس وإبرار القسم ونصرة المظلوم وإفشاء السلام وإجابة الداعي، ونهانا عن خواتيم الذهب وعن آنية الفضة والمياثر والقسية والإستبرق والديباج».
أخرجه البخاري (٢)، ومسلم (٣)، والترمذي (٤)، والنسائي (٥).
وفي الباب عن أبي موسى ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «فكوا العاني، وأجيبوا الداعي وعودوا المريض» أخرجه البخاري (٦).
ووجه الدلالة منهما أن النبي ﷺ أمر بإجابة الداعي مطلقًا والأصل في الأمر الوجوب.
٤ - عن أبي هريرة ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «حق المسلم