Lewati ke konten

Kitab: Ijabatud Da'wah wa Syuruthuha · Pengarang: إبراهيم العبيد

Baca halaman 134

  1. الفصل الثاني: شروط إجابة الدعوة
  2. المبحث الثاني الشروط المتعلقة بالداعي
  3. الشرط السابع: أن لا يكون الداعي أكثر ماله من الحرام

القول الثالث: جواز الأكل.

وممن قال بهذا الزهري ومكحول والفضيل بن عياض وأحمد في رواية وإسحاق وابن سيرين وسعيد بن جبير والحسن البصري (١) ومورق العجلي وغيرهم (٢).

قال ابن رجب: ورخص قوم من السلف في الأكل ممن يعلم في ماله حرام ما لم يعلم أنه من الحرام بعينه. وروي في ذلك آثار عن السلف ... (٣).

أدلة هذا القول:

١ - حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعاما فليأكل من طعامه ولا يسأل عنه، وإن سقاه شرابًا من شرابه فليشرب من شرابه ولا يسأل عنه».

أخرجه أحمد (٤) وأبو يعلى (٥) والطبراني (٦) والحاكم (٧) والخطيب (٨).

من طرق عن مسلم بن خالد الزنجي عن زيد بن أسلم عن سُمي عن أبي صالح عن أبي هريرة به. إلا عند أبي يعلى عن مسلم بن خالد عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي هريرة به مرفوعًا.

Rujukan halaman ini: إجابة الدعوة وشروطها، ص 134 (SanadKitab #14544, hlm. urut 130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.